المادة 9 من تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021
يجوز للمزاول تأجيل برنامج التطوير المهني المستمر في الحالات التالية بعد موافقة اللجنة على طلب التأجيل:
1. الإقامة خارج المملكة لمدة تزيد على 12 شهراً شريطة عدم ممارسة المهنة خلال مدة الإقامة.
2. أثناء العمل أو مزاولة المهنة في بلدان لا توفّ ر أنشطة التطوير المهني المستمر.
3. خلال فترة إجازة الأمومة ولمدة لا تزيد على سنة.
ب- يعفى المزاول من برنامج التطوير المهني المستمر في الحالات التالية بعد موافقة اللجنة على طلب الإعفاء:
1. طيلة فترة الالتحاق ببرنامج الإقامة أو برنامج الدراسات العليا.
2. أثناء فترة الامتياز.
3. في حالات المرض المزمن.
4. في الحالات التي تحددها المجالس كل حسب اختصاصه.
5. طيلة الفترة الزمنية من تاريخ صدور نظام صتفحجةد ي4 دم ان لت11رخيص حتى 31/3/2021.
6. المزاول الذي يبلغ الستين عاماً من العمر عند تجديد الترخيص.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المزاول باستيفاء متطلبات التطوير المهني المستمر فور عودته لمزاولة مهنته، بما يحقق متطلبات التطوير المهني المستمر للفترة الزمنية المتبقية لتجديد الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026