المادة 5 من تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021
يقدّ م المزاول طلب تجديد الترخيص إلى الوزارة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء فترة الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026