المادة 6 من تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021
تعتبر الجهات التالية معتمده لغايات عقد أنشطة برنامج التطوير المهني المستمر:
1. الوزارة.
2. الخدمات الطبية الملكية.
3. المستشفيات والمراكز المعتمدة من المجلس الطبي الأردني لغايات التعليم والتدريب.
4. النقابات والجمعيات العلمية المنبثقة عنها.
5. الكليات التي تدرس المهن الطبية والصحية في الجامعات الأردنية.
6. منصات التعلم الالكتروني التي يتم اعتمادها من اللجنة وفق أسس ومعايير محددة لهذه الغاية.
7. الجمعيات المهنية الصحية المرخصة حسب الأصول.
8. المجالس التي تسمح تشريعاتها الخاصة بذلك، من خلال وضع آلية فصل واضحة تضمن استقلالية عملية التدريب عن عملية الاعتماد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026