المادة 7 من تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021

أ- يعتمد مجموع ساعات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الطبية والصحية على النحو التالي: مجموع ساعات المعدل التطوير السنوي المهنةالمهني لعدد المستمر خلال الساعات السنوات الخمس 1. الطب البشري.6012 2. طب الأسنان.5010 3. الصيدلة.5010 4. التمريض والقبالة.408 5. المختبرات الطبية.408 6. العلوم الطبية والصحية المساندة (المهن التي تتطلب مدة الدراسة فيها أربع 306 سنوات دراسية وأكثر من غير المهن الواردة في البنود (1,2,3,4,5 ) من هذه الفقرة. 7. المهن الصحيّة الأخرى والتي تتطلب مدة الدراسة فيها اقل من اربع سنوات204 دراسية. ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجب أن لا يقل عدد ساعات التطوير المهني المستمر للمزاول الأردني عن 50% من حصة الساعات المطلوبة سنوياً، أما المزاول غير الأردني فيوزع مجموع الساعات المطلوبة منه بالتساوي على خمس سنوات. ج. يلتزم المزاول الأردني بتحقيق عدد الساعات المطلوبة منه لاستيفاء متطلبات تجديد الترخيص ويجوز له تقديم ساعاته سنوياً للجهة المعنية لحفظها واعتمادها واحتسابها ضمن رصيد أنشطته. د. يجوز للمجالس اعتماد أنشطة وساعات التطوير المهني المستمر التي حصل عليها المزاول أثناء عمله خارج المملكة في البلدان التي لديها تشريعات تطوير مهني مستمر معتمدة. ه. في حال حصل المزاول على عدد ساعات يزيد عن العدد المطلوب في تلك السنة فإنه يمكن نقل هذه الساعات للسنة التي تليها وبحد أعلى لا يتجاوز 50% من الساعات المطلوبة للسنة التالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك