المادة 3 من تعليمات التعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022
أعضاء اللجنة الاستشارية :
أ. تتكون اللجنة الاستشارية برئاسة مدير مديرية البيطرة والصحة الحيوانية وعضوية كل من :
1. رئيس قسم الحجر البيطري في مديرية البيطرة والصحة الحيوانية(مقرر اللجنة)/ وزارة الزراعة .
2. رئيس قسم الصحة الحيوانية في مديرية البيطرة والصحة الحيوانية/ وزارة الزراعة .
3. مندوب مديرية الانتاج الحيواني / وزارة الزراعة .
4. مندوب مديرية التراخيص والمراكز الحدودية/ وزارة الزراعة .
5. مندوب مؤسسة سمو الاميرة عالية .
6. مندوب وزارة البيئة .
7. مندوب وزارة الداخلية .
8.مندوب وزارة الإدارة المحلية .
9. مندوب الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة .
10. مندوب امانة عمان/ دائرة المسالخ .
11.مندوب امانة عمان/ دائرة ضبط ناقلات الامراض ورعاية الحيوان .
12.مدير برنامج الحماية وتنظيم الصيد/ الجمعية الملكية لحماية الطبيعة .
13. مندوب نقابة الاطباء البيطريين .
ب. تجتمع اللجنة بواقع مرتين في الشهر وكلما اقتضت الحاجة بأغلبية أعضائها وتتخذ القرارات من خلال التصويت بالاغلبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026