التعليمات
تعليمات التعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التعامل مع الحيوان لسنة 2022) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
- المادة 2التعريفات : مع مراعاة ما ورد في قانون الزراعة النافذ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : …
- المادة 3أعضاء اللجنة الاستشارية : أ. تتكون اللجنة الاستشارية برئاسة مدير مديرية البيطرة والصحة الحيوانية وعضوية كل من : 1. رئيس قسم الحجر البيطري في مديرية البيطرة والصحة الحيوان…
- المادة 4تتولى اللجنة الاستشارية المهام التالية: 1. تسمية المفتشين وتدريبهم على تطبيق معايير الرفق بالحيوان والتعامل مع الحيوان . 2. وضع الخطط والبرامج ذات العلاقة بتطبيق معايير ا…
- المادة 5يحق للمفتش المهام والصلاحيات التالية: 1. دخول اي منشأة او عقار او وسيلة نقل او اي جزء من اي منها يشتبه بوقوع اي مخالفة فيها لمعايير الرفق بالحيوان . 2. الاستعانة بالجهات …
- المادة 6تشكل لجنة تسمى لجنة المفتشين برئاسة مندوب الوزارة وعضوية كل من المفوضين من الوزير بموجب المادة (63) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته بالاضافة لمندوب الادارة …
- المادة 7الاشتراطات الواجب توافرها لضمان تطبيق معايير الرفق بالحيوان: أ. أماكن السكن للحيوان: 1. أن توفر للحيوانات مساحة كافية لتلبية احتياجاتها على أن لا تحد من حركتها بصفة دائمة…
- المادة 8أحكام عامة 1. يعد أي نقص في الاشتراطات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات مخالفة صريحة لمعايير الرفق بالحيوان . 2. يعد أي تربية للحيوانات في منشآت غير مرخصة مخالفة صر…
- المادة 9المخالفات والعقوبات: كل من يخالف أي من بنود هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 56د ، ح /) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته و بالمواد (452)…