المادة 6 من تعليمات التعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022
تشكل لجنة تسمى لجنة المفتشين برئاسة مندوب الوزارة وعضوية كل من المفوضين من الوزير بموجب المادة (63) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته بالاضافة لمندوب الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ومندوب من القطاعات الاخرى حسب الاختصاص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026