المادة 5 من تعليمات التعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022
يحق للمفتش المهام والصلاحيات التالية:
1. دخول اي منشأة او عقار او وسيلة نقل او اي جزء من اي منها يشتبه بوقوع اي مخالفة فيها لمعايير الرفق بالحيوان .
2. الاستعانة بالجهات المختصة لوقف اي وسيلة نقل تم ارتكاب اي مخالفة فيها لمعايير الرفق بالحيوان .
3. ضبط اي ادلة او مواد استخدمت لارتكاب المخالفة وتأمين الحماية للحيوان أو مصادرته .
4. اصدار تقرير طبي بيطري للحيوان الذي تم وقوع المخالفة عليه لبيان وضعه الصحي والاجراء الطبي اللازم .
5. تحرير المخالفة حسب النموذج المعد للمخالفات و تحويله للمحكمة ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026