المادة 8 من تعليمات التعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022
أحكام عامة
1. يعد أي نقص في الاشتراطات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات مخالفة صريحة لمعايير الرفق بالحيوان .
2. يعد أي تربية للحيوانات في منشآت غير مرخصة مخالفة صريحة لقانون الزراعة النافذ وهذه التعليمات ومعايير الرفق بالحيوان الواردة في النظام .
3. قتل أو جرح أو ضرب أي حيوان بقصد الايذاء يعتبر مخالفة لمعايير الرفق بالحيوان.
4. حبس الحيوان أو تقييد حركته تعتبر مخالفة لمعايير الرفق بالحيوان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026