المادة 8 من تعليمات التعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022

أحكام عامة 1. يعد أي نقص في الاشتراطات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات مخالفة صريحة لمعايير الرفق بالحيوان . 2. يعد أي تربية للحيوانات في منشآت غير مرخصة مخالفة صريحة لقانون الزراعة النافذ وهذه التعليمات ومعايير الرفق بالحيوان الواردة في النظام . 3. قتل أو جرح أو ضرب أي حيوان بقصد الايذاء يعتبر مخالفة لمعايير الرفق بالحيوان. 4. حبس الحيوان أو تقييد حركته تعتبر مخالفة لمعايير الرفق بالحيوان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة