المادة 9 من تعليمات التعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022

المخالفات والعقوبات: كل من يخالف أي من بنود هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 56د ، ح /) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته و بالمواد (452) و (472) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة