المادة 12 من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب رقم 0 لسنة 2023

يصدر وزير الصحة دليلاً إرشادياً يتضمن الإجراءات الطبية والصحية الواجب اتباعها في المراكز الصحية والمستشفيات وبما لا يتعارض مع هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك