التعليمات

تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب رقم 0 لسنة 2023

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الإدارة:إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل في مديرية الأمن …
  3. المادة 3يعامل النزيل المضرب عن الطعام أو الشراب بالاحترام الواجب لكرامته وتقدم له خدمات الرعاية الطبية والصحية بما يكفل حقه في الحياة ويمكنه من اتخاذ قرار طوعي ومستنير يحافظ على …
  4. المادة 4لا تعتبر جميع أنواع التدخلات الطبية للتغذية المعوية أو الوريدية رغم إرادة النزيل تغذية قسرية.
  5. المادة 5تتخذ في المركز عند حدوث حالات الإضراب عن الطعام أو الشراب الإجراءات التالية :- أ- اعلام رئيس المراقبة والتفتيش في المركز عن وقوع الاضراب، وذلك بعد اعلان النزيل خطيا عن إض…
  6. المادة 6يعتبر النزيل منهيا إضرابه وعادلا عنه في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تناول الطعام أو الشراب. ب- إذا تقدم باستدعاء خطي أو أعلن ذلك شفويا . ج- إذا تمت مشاهدته يتناول الطع…
  7. المادة 7تتخذ في مستشفيات وزارة الصحة لدى استقبال النزلاء المضربين عن الطعام أو الشراب الإجراءات التالية:- أ- شرح مخاطر وتداعيات الإضراب عن الطعام أو الشراب ورفض العلاج من قبل الن…
  8. المادة 8لا يعتبر تناول الأدوية، ولا سيما الخاصة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري، أو إعطاء السوائل الوريدية إنهاء للإضراب .
  9. المادة 9يجب على الطبيب اتخاذ قرار في الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئا، بما في ذلك التغذية الاصطناعية، لإنقاذ حياة النزيل أو الحيلولة دون إلحاق أذى جسيم به ولا يشترط الحصول ع…
  10. المادة 10لا يجوز إنهاء حياة النزيل أيا كان السبب، ولو كان بناء على طلبه، وتحت طائلة المسؤولية.
  11. المادة 11يتخذ المرجع الطبي المختص قرار إعادة النزيل الى المركز مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
  12. المادة 12يصدر وزير الصحة دليلاً إرشادياً يتضمن الإجراءات الطبية والصحية الواجب اتباعها في المراكز الصحية والمستشفيات وبما لا يتعارض مع هذه التعليمات.