المادة 5 من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب رقم 0 لسنة 2023

تتخذ في المركز عند حدوث حالات الإضراب عن الطعام أو الشراب الإجراءات التالية :- أ- اعلام رئيس المراقبة والتفتيش في المركز عن وقوع الاضراب، وذلك بعد اعلان النزيل خطيا عن إضرابه وفي حال رفضه يتم توثيق ذلك. ب- حث النزيل المضرب على استنفاد سبل الانتصاف الادارية والقانونية كافة قبل اللجوء إلى الإضراب. ج- عرض النزيل المضرب على طبيب المركز لإجراء ما يلي: 1- إفهام النزيل تداعيات ومخاطر الاضراب عن الطعام أو الشراب والآثار السلبية على صحة الإنسان وحياته. 2- قياس الوزن والعلامات الحيوية للنزيل. 3- تقييم الحالة الصحية للنزيل. د- إبلاغ ذوي النزيل بحالة الإضراب إذا استدعت الحاجة لذلك. ه- إحالة النزيل للمرشد النفسي أو المرشد الديني. و- عزل النزيل المضرب وتقديم وجبات الطعام المعتادة مع توفير مياه الشرب بشكل دائم. ز- عرض النزيل المستمر في اضرابه عن الطعام أو الشراب بشكل يومي على طبيب المركز لقياس وزنه وعلاماته الحيوية واعداد تقرير طبي حول الحالة الصحية للنزيل. ح- رفع رئيس المراقبة والتفتيش تقريرا إلى مدير المركز يتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالنزيل وحالته الصحية والنفسية وحالة استمرار أو انتهاء الإضراب وذلك بعد اتمام الاجراءات الواردة في الفقرتين (ج) و (ه) من هذه المادة . ط- ابلاغ سفارة دولة النزيل الأجنبي بإضرابه في حال تفاقم الحالة الصحية. ي- تزويد الإدارة بكشوفات يومية بالنزلاء المضربين. ك- التدوين في سجلات خاصة كافة تفصيلات النزيل المضرب وتاريخ امتناعه عن تناول الطعام أو الشراب وسبب الامتناع وتاريخ عدوله. ل- إذا استدعت حالة النزيل المضرب عن الطعام أو الشراب تحويله إلى المستشفى، يوصي طبيب المركز بذلك بموجب أمر تحويل بناء على تقييم الحالة الصحية للنزيل ليتم نقله إلى احد مستشفيات وزارة الصحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك