المادة 1 من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في ديوان المحاسبة رقم 0 لسنة 2022

* استعرض مجلس الوزراء قراره رقم (7013) تاريخ 15/5/2022، وتوصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريخ 24/10/2022، واستناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (187) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، وبناءً على تنسيب مجلس الخدمة المدنية بقراره الوارد في البند (ثانياً) من محضر اجتماعه رقم (7/2022) المؤرخ في (28/9/2022)، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/10/2022 الموافقة على (تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في ديوان المحاسبة لسنة 2022)، بصيغتها التالية :- المادة1- تسمى هذه التعليمات (تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في ديوان المحاسبة لسنة 2022) ، ويعمل بها من تاريخ 30/10/2022 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك