التعليمات

تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في ديوان المحاسبة رقم 0 لسنة 2022

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1* استعرض مجلس الوزراء قراره رقم (7013) تاريخ 15/5/2022، وتوصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريخ 24/10/2022، واستناداً لأح…
  2. المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام الخدمة المدنية المعمول به. المجلس : …
  3. المادة 3أ. تسري احكام هذه التعليمات على شاغلي وظيفة ( مدقق) وما يرتبط بها من وظائف رقابية في الديوان والمحددة في قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن من حملة الشهادة الجامعية الأو…
  4. المادة 4آلية الإعلان والاستقطاب: أ. يقوم الديوان بإعداد بطاقة الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات للوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة وتعتمد من لجنة الموارد البشرية. ب. يحدد الديو…
  5. المادة 5فرز الطلبات: أ.تشكل في الديوان بقرار من الأمين العام لجنة لفرز طلبات المتقدمين على الوظيفة المعلن عنها وفق أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، على أن يكون من بين أعضاء الل…
  6. المادة 6المفاضلة والاختيار: تتم المفاضلة بين المتقدمين لإشغال الوظيفة وفق نقاط تنافسية تبلغ مجموعها (100) نقطة يخصص (80) نقطة منها للامتحان التنافسي و(20) نقطة للمقابلة الشخصية، …
  7. المادة 7أ. تكون قرارات لجنة الفرز ولجنة الموارد البشرية بالإجماع، وفي حال وجود أي خلافات بين الأعضاء فيرفع الأمر للرئيس ليتخذ القرار الذي يراه مناسباً. ب. للديوان وبعد التوافق مع…
  8. المادة 8تسري أحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على أي حالة لم يرد بشأنها نص في هذه التعليمات.