المادة 5 من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في ديوان المحاسبة رقم 0 لسنة 2022

فرز الطلبات: أ.تشكل في الديوان بقرار من الأمين العام لجنة لفرز طلبات المتقدمين على الوظيفة المعلن عنها وفق أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، على أن يكون من بين أعضاء اللجنة مسؤول الوحدة المختصة بالموارد البشرية في الديوان وعضو من ديوان الخدمة المدنية. ب. تتولى لجنة فرز الطلبات تحديد مدى مطابقة المتقدمين لشروط ومواصفات إشغال الوظيفة المعلن عنها. ج. تقوم لجنة الفرز بتعبئة وتوقيع محضر فرز للطلبات يتضمن قائمة بأسماء طالبي التوظيف الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة وقائمة بأسماء الاشخاص المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة مع بيان أسباب استبعاد الطلب وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لانتهاء استقبال الطلبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك