المادة 4 من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في ديوان المحاسبة رقم 0 لسنة 2022

آلية الإعلان والاستقطاب: أ. يقوم الديوان بإعداد بطاقة الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات للوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة وتعتمد من لجنة الموارد البشرية. ب. يحدد الديوان احتياجاته من الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة بالاستناد إلى دراسات عبء العمل والمنهجيات والأساليب العلمية التي يصدرها ديوان الخدمة المدنية لهذه الغاية وبما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للديوان والهيكل التنظيمي المعتمد. ج. يقوم الديوان بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة الشاغرة في الديوان، على أن يتضمن الإعلان كافة متطلبات وكفايات إشغال الوظيفة وفق بطاقة الوصف الوظيفي، وأية شروط إضافية أخرى والوثائق والمعززات المطلوبة، بالإضافة إلى فترة استقبال الطلبات، وذلك في صحيفتين محليتين يوميتين بالإضافة إلى نشرها على الموقع الالكتروني للديوان. د.يتم استقبال الطلبات الكترونيا لدى الديوان خلال الفترة المعلن عنها وفق النموذج المعتمد من اللجنة لهذه الغاية. ه. لا يسمح بالتقدم لأكثر من وظيفة واحدة ضمن نفس الاعلان كما لا يقبل أي طلب غير مكتمل للشروط والوثائق المطلوبة حسب الإعلان. و. تقوم الوحدة المختصة بالموارد البشرية في الديوان بتزويد ديوان الخدمة المدنية في اليوم التالي لآخر يوم لموعد انتهاء فترة تقديم الطلبات بكشف موقع ومختوم بأسماء الأشخاص المتقدمين على الوظائف المعلن عنها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك