المادة 3 من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في ديوان المحاسبة رقم 0 لسنة 2022
أ. تسري احكام هذه التعليمات على شاغلي وظيفة ( مدقق) وما يرتبط بها من وظائف رقابية في الديوان والمحددة في قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن من حملة الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى ( البكالوريوس ) .
ب. يرفع الديوان لمجلس الوزراء قائمة بالوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة لإقرارها.
ج. يتم التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في الديوان بعقود ذات فئة ودرجة او بعقود شاملة لجميع العلاوات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026