المادة 7 من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 0 لسنة 2023

أ. تكون قرارات لجنة الفرز ولجنة الموارد البشرية في الهيئة بالاجماع وفي حال وجود أي خلافات بين الأعضاء فيرفع الامر للرئيس ليتخذ القرار الذي يراه مناسباً. ب. ترفع اللجنة تنسيبها الى الرئيس للموافقة على تعيين الأشخاص الذين تم اختيارهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك