المادة 8 من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 0 لسنة 2023

تنظم كافة القضايا المرتبطة بتحديد الوظائف الاساسية ذات الطبيعة الخاصة بالهيئة باحداث عقود شاملة خاصة بها من خلال لجنة تشكل بعضوية مندوبين عن الهيئة والديوان ودائرة الموازنة العامة وترفع توصياتها الى اللجنة المركزية للموارد البشرية لاتخاذ القرار المناسب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك