المادة 6 من تعليمات التفتيش عن بعد (Virtual inspection)على مواقع التصنيع الخارجية رقم 0 لسنة 2021

• يقوم قسم الرقابة والتفتيش بتحديد فريق التفتيش حسب أسس اعتماد مواقع التصنيع والإجراءات الصادرة عنها والمعتمدة لدى قسم الرقابة والتفتيش ومخاطبة الوكيل بذلك . • يقوم فريق التفتيش بمراجعة كافة الوثائق المقدمة وإعداد ملخص بالملاحظات والاستفسارات ليتم طلبها من الشركة الصانعة قبل إجراء عملية التفتيش بالإضافة إلى الاستفسارات الاخرى التي سيتم مناقشتها مع المعنين أثناء التفتيش وطلب أي وثائق إضافية في حال الحاجة لذلك . • يقوم فريق التفتيش بالتحضير للتفتيش وحسب الإجراءات المعتمدة متضمنة خطة التفتيش للفترة الزمنية الخاصة بالتفتيش. • يجب على فريق التفتيش والشركة الصانعة الاتفاق خلال مرحلة التحضير للتفتيش على ما يلي: أدوات الاتصال التي سيتم استخدامها . تاريخ / وقت الجولة الافتراضية وجلسات المناقشة . طريقة مشاركة المستندات أو تقديمها (أي عبر البريد الإلكتروني PRISM ، قاعدة البيانات السحابية) . عمل اتصال تجريبي (Trial Run) مع الشركة الصانعة للتأكد من فاعلية وسائل الاتصال ( يجب استخدام نفس أدوات الاتصال التي سيتم استخدامها خلال التفتيش عن بعد ويشمل ذلك الأجهزة والبرمجيات). توفير مترجم إن استدعى ذلك خلال فترة التفتيش . • يقوم فريق التفتيش بعمل جدولة للاجتماعات من خلال الحساب الخاص بالمؤسسة والمخصص لإجراء التفتيش عن بعد وذلك لضمان سرية المعلومات خلال التفتيش. • يقوم فريق التفتيش بإجراء العملية التفتيشية وحسب أسس اعتماد مواقع التصنيع والإجراءات الصادرة عنها والمعتمدة للتفتيش الخارجي وباستخدام وسائل التكنولوجيا المتفق عليها. • يحق للوكيل أو من يمثله حضور الجلسة الافتتاحية والختامية من عملية التفتيش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك