المادة 4 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف القيادية العليا لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة تقييم رواتب الوظائف القيادية العليا) برئاسة إدارة الموارد البشرية يسميه رئيس الهيئة، تتولى تقييم الوظائف القيادية العليا. ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. ج- يسمي رئيس الهيئة أحد موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها. د- ترفع اللجنة تنسيباتها لمجلس الوزراء لاعتمادها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك