المادة 11 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

أ. يحدد راتب شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وشاغلي وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً:- الدرجةالحد الأدنىالحد الأوسطالحد الأعلى المجموعة الثانية 207523882700 من الفئة العليا العقود الشاملة لجميع العلاوات 1220123002400 2200121002200 3180119002000 4160117001800 5140115001600 612011300 1400 7100111001200 890110001100 9701800900 10500600700 ب. يتقاضى شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا راتب الحد الادنى أو راتب الحد الاوسط لراتب المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في هذه التعليمات ومصفوفة تصنيف وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (6) من هذه التعليمات. ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تعيين شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا براتب يتجاوز راتب الحد الأعلى لدرجة الوظيفة بتنسيب من المجلس وقرار من مجلس الوزراء وفقاً للشروط التالية:- 1. إذا تم الإعلان عن الوظيفة ولم يتقدم لها أحد أو لم يكن أي من المرشحين ملائم لإشغالها. 2. إذا كانت الوظيفة تتصف بالتخصصية وذات كفايات يصعب استقطابها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك