التعليمات
تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام الخدمة المدنية. الديوان:ديوان الخدمة ا…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات التي تشغر اعتباراً من صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لسنة 202…
- المادة 4تهدف عملية تقييم الوظائف إلى ما يلي: أ. إيجاد آلية موضوعية وموحدة تطبق على كافة وظائف الخدمة المدنية لتحديد رواتبها. ب. بناء سلم رواتب موحد وعادل وتنافسي ومحفز لوظائف الخ…
- المادة 5ترتكز عملية تقييم الوظائف على المبادىء التالية:- أ. إعتماد الوظيفة ومتطلباتها كأساس لكافة عمليات الموارد البشرية بما في ذلك تحديد درجة الوظيفة وراتبها. ب. إعتماد الوظيفة …
- المادة 6ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وخبير مختص في مجال إدارة الموارد البشرية يسميه رئيس الديوان، تتولى تقييم وظائف المجموعة الثانية …
- المادة 7- أ- تقيم وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقاً لأهميتها من خلال مقارنة العوامل المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وبالاستناد الى تصنيف مبني على أوصاف وظيفية…
- المادة 8أ- تقيم وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات وفقاً لمنهجية تقييم الوظائف بالعوامل، وتصنف بناءً على أوصاف وظيفية محددة. ب - تتكون منهجية تقييم وظائف العقود الشاملة لجميع ال…
- المادة 9يتولى الديوان بالتنسيق مع الدائرة تحليل وتوصيف وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات.
- المادة 10أ- يتم اعتماد تقييم وتصنيف وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا من قبل مجلس الوزراء. ب- يتم اعتماد تقييم وتصنيف وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات من قبل المجلس.
- المادة 11أ. يحدد راتب شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وشاغلي وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً:- الدرجةالحد الأدنىالحد الأوسطالحد ا…
- المادة 12يستحق شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا والموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات زيادة سنوية بنسبة (2%) من راتبه ضمن مدى الدرجة التي يشغلها.
- المادة 13أ. يعين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات براتب الحد الأدنى لدرجة الوظيفة المرشح لإشغالها. ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز تعيين الموظف بعقد شامل لجم…
- المادة 14يعتبر الدليل الإجرائي لتقييم الوظائف وخطة تقييم وظائف الخدمة المدنية والنماذج الخاصة بتحليل وتوصيف وتقييم الوظائف التي يعتمدها المجلس جزء لا يتجزأ من هذه التعليمات.
- المادة 15يبت المجلس بناءً على طلب رئيس الديوان في أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات.