المادة 10 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024
أ- يتم تقييم وتحديد رواتب الوظائف الطبية والرعاية الصحية والطبية المساندة في وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة والوظائف التعليمية والتربوية في وزارة التربية والتعليم التي يتم التعيين عليها بعد نفاذ النظام وفق سلم الرواتب الأساسية والعلاوات المحددة في الفصل الثاني من النظام.
ب- يتم تقييم وتحديد رواتب وظائف العاملين في دائرة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك ودائرة قاضي القضاة في القدس التي يتم التعيين عليها بعد نفاذ النظام وفق سلم الرواتب الأساسية والعلاوات المحددة في الفصل الثاني من النظام، مضافاً إليها ما يلي:
1- علاوة الصمود الملكية للمقدسيين العاملين في دائرة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك بقيمة (400%) من الراتب الأساسي.
2- علاوة العاملين في دائرة قاضي القضاة في القدس بقيمة ( 150%) من الراتب الأساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026