المادة 9 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة الثانوية العامة فما دون وفقاً لما يلي:- أ- تصنف الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة الثانوية العامة فما دون ضمن مستويين حسب متطلبات اشغال الوظيفة:- 1- المستوى (أ): إذا تطلبت الوظيفة شروط تأهيل خاصة كإجازة مزاولة المهنة أو تقديم ضمانات مالية. 2- المستوى (ب): إذا لم تتطلب الوظيفة أى شروط تأهيل خاصة أو تقديم ضمانات مالية. ب- يتم تحديد رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها شهادة الثانوية العامة فما دون وفقا للجدول التالي:-

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك