المادة 4 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

أ- لغايات تقييم رواتب مجموعة وظائف الإدارة الوسطى تصنف الوحدات التنظيمية داخل الدائرة من قبل لجنة يشكلها الوزير برئاسة الأمين العام وعضوية أحد موظفي الهيئة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى يسميه رئيس الهيئة وثلاثة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى من موظفي الدائرة لتحديد الأهمية النسبية لمساهمة الوحدة التنظيمية في تحقيق المهام الأساسية للدائرة وضمن ثلاثة مستويات على النحو التالي: 1- المستوى (أ): الوحدات التنظيمية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق المهام الأساسية للدائرة. 2- المستوى (ب): الوحدات التنظيمية التي تساهم بشكل غير مباشر في تحقيق المهام الأساسية للدائرة. 3- المستوى (ج): الوحدات التنظيمية المساندة للمهام الأساسية للدائرة. ب- تتخذ اللجنة قرارها بالإجماع وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية وترفع قرارها للوزير لاعتماده. ج- تقوم الدائرة بتزويد الهيئة بنسخة من قرار تصنيف الوحدات التنظيمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك