المادة 5 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024
أ- يتم تحديد رواتب مجموعة وظائف الادارة الوسطى وفقاً للجدول التالي:- المستوى المسمى الوظيفي أبج مساعد الأمين 190017001500 العام مدير إدارة180016001400 مدير مديرية/ وحدة170012501000 رئيس قسم/ وحدة/ ديوان أوما يماثلها وفقا للتشريعات 14001000800 الناظمة لعمل الدائرة وهيكلها التنظيمي
ب- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حالات مبررة زيادة الرواتب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما لا يتجاوز نسبة (20%)
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026