المادة 6 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024
يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف التخصصية وفقا لما يلي:-
أ- تصنف الوظائف التخصصية ضمن أربعة مستويات حسب عدد سنوات الخبرة المطلوبة:-
1- المستوى (أ): إذا تطلبت الوظيفة خبرة خمسة عشر سنة حداً أدنى.
2- المستوى (ب): إذا تطلبت الوظيفة خبرة عشر سنوات حداً أدنى.
3- المستوى (ج): إذا تطلبت الوظيفة خبرة خمس سنوات حداً أدنى.
4- المستوى (د): إذا تطلبت الوظيفة خبرة تقل عن خمس سنوات.
ب- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذه التعليمات، يتم تحديد رواتب مجموعة الوظائف التخصصية وفقاً للجدولين التاليين:-
1- الوظائف الهندسية والوظائف الطبية والطب البيطري والصيدلة:- المستوىأبجد الراتب17001200850600
2- الوظائف الاخرى:
المستوىأبجد
الراتب15001100750500
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026