المادة 6 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف التخصصية وفقا لما يلي:- أ- تصنف الوظائف التخصصية ضمن أربعة مستويات حسب عدد سنوات الخبرة المطلوبة:- 1- المستوى (أ): إذا تطلبت الوظيفة خبرة خمسة عشر سنة حداً أدنى. 2- المستوى (ب): إذا تطلبت الوظيفة خبرة عشر سنوات حداً أدنى. 3- المستوى (ج): إذا تطلبت الوظيفة خبرة خمس سنوات حداً أدنى. 4- المستوى (د): إذا تطلبت الوظيفة خبرة تقل عن خمس سنوات. ب- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذه التعليمات، يتم تحديد رواتب مجموعة الوظائف التخصصية وفقاً للجدولين التاليين:- 1- الوظائف الهندسية والوظائف الطبية والطب البيطري والصيدلة:- المستوىأبجد الراتب17001200850600 2- الوظائف الاخرى: المستوىأبجد الراتب15001100750500

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك