المادة 7 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

- يتم تقييم رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى وفقاً لما يلي: أ- تصنف الوظائف الإدارية والمهنية المساندة ضمن ثلاثة مستويات حسب عدد سنوات الخبرة المطلوبة: 1- المستوى (أ): إذا تطلبت الوظيفة خبرة عشرة سنوات حداً أدنى. 2- المستوى (ب) إذا تطلبت الوظيفة خبرة خمس سنوات حداً أدنى. 3- المستوى (ج): إذا تطلبت الوظيفة خبرة تقل عن خمس سنوات. ب- يتم تحديد رواتب مجموعة الوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب اشغالها الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى وفقاً للجدول التالي المستوىأبج الراتب750550450

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك