المادة 2 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الصندوق:صندوق المعونة الوطنية. المجلس:مجلس إدارة الصندوق. الرئيس:رئيس المجلس. المدير:مدير عام الصندوق. المديرية:مديرية التمكين الاقتصادي والاجتماعي المرجع:المدير ومساعداه ومدير المديرية المعنية في الصندوق المختصومديرو مكاتب وفروع الصندوق في المحافظات والألوية. الأسرة:فرد أو مجموعة من الأفراد مسجلون في وثيقة أو أكثر المنتفعةصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، يحملون الجنسية الأردنية ولكل منهم رقم وطني، ويقيمون إقامة دائمة داخل المملكة ويعيشون في أسرة معيشية واحدة، وإن اختلف محل إقامتهم. التمكين:برنامج لتوسيع خيارات أفراد الأسر المنتفعة وتعزيز الاقتصاديقدراتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية تؤثر على حياتهم، لتسهيل وصولهم إلى فرص التشغيل والعمل الذاتي بهدف تعزيز انتقالهم من الاعتماد على المعونات النقدية إلى الاعتماد على الذات. التمكين:حزم من الخدمات الداعمة (الصحية، التعليمية، الاجتماعيالنفسية، الإرشادية، والاجتماعية) التي تعزز الاستثمار برأس المال البشري، وتقدم للأسر المنتفعة، ويشرف الصندوق على تنفيذها أو يساهم في تمويلها ، عبر الجهات التدريبية والشريكة وبما ينسجم مع دورة الحياة و وفقاً للدليل الإجرائي المعتمد من المجلس (كاش بلس). المشروعات:أنشطة اقتصادية صغيرة الحجم يمارسها فرد أو أكثر متناهيةمن أفراد الأسرة المنتفعة، داخل المنزل أو خارجه، وفقاً الصغرللتشريعات النافذة على ألا تتجاوز الكلفة الإجمالية والمشروعاتلإنشائها (7000) سبعة آلاف دينار، وألا يزيد عدد العاملين المنزليةفيها على خمسة عمال، وألا تتطلب ترخيصاً رسمياً يتجاوز ترخيص المهن المنزلية أو المشروعات متناهية الصغر، وتهدف إلى توليد دخل ذاتي ومستدام للأسرة المنتفعة. الجهات:كل شخص اعتباري عام أو خاص يقدم خدمات تمويلية التدريبيةأو تدريبية أو تشغيلية، شريطة أن يكون مرخصاً أصولياً والشريكةلتنفيذ هذه الأنشطة وفقاً للتشريعات النافذة. الدخل:إجمالي الدخل الشهري المتحقق للأسرة من جميع الشهريمصادره بعد تنزيل الاقتطاعات المفروضة بمقتضى الحقيقيالتشريعات النافذة. المشروعات:هي المشروعات أو البرامج التي تنفذها الوزارات أو المؤقتة فيالدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو العامة، القطاعوتكون محددة المدة والتمويل، وتهدف إلى تنفيذ العامأعمال أو مهام معينة ذات طابع تشغيلي أو تنموي أو خدمي، ولا تُ عد جزءاً من الوظائف الدائمة في الجهاز الحكومي، وتنتهي بانتهاء مدة المشروع أو نفاد مخصصاته المالية أو انتهاء الغاية التي أنشئ من أجلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك