التعليمات
تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الصندوق:صندوق المعونة الوطنية. المجلس:مجلس إدارة الصند…
- المادة 3أ- تهدف هذه التعليمات إلى تمكين الأسر المنتفعة وأفرادها اقتصادياً واجتماعياً، لتحقيق انتقالهم التدريجي والمستدام من الاعتماد على المعونات النقدية الشهرية إلى الاعتماد على…
- المادة 4يُنفذ التمكين الاقتصادي للفئات المنصوص عليها في المادة (3/ب/2) من هذه التعليمات وفقاً للمسارات التالية: المسار الأول: التوعية والإرشاد المهني. يشمل هذا المسار جميع الفئات…
- المادة 5مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من هذه التعليمات، يجوز للمنتفع الالتحاق بأكثر من برنامج تدريبي ضمن مسار التدريب الواحد من مسارات التمكين الاقتصادي إذا كان البرنامج اللاحق …
- المادة 6يتحمل الصندوق، ضمن حدود المخصصات المالية المرصودة في موازنته، ووفقاً للاتفاقيات المبرمة مع الجهات التدريبية والشريكة، رسوم البرامج التدريبية المعتمدة التي يلتحق بها أفراد…
- المادة 7بدل المواصلات 1. يمنح المحال إلى برامج التمكين الاقتصادي بدل مواصلات شهري مقداره (50) ديناراً أردنياً لكل فرد من أفراد الأسر المنتفعة الملتحقين بالبرامج التدريبية وذلك طو…
- المادة 8فترة السماح لاحتساب الدخل أ . تُ منح الأسر المنتفعة الملتحقة ببرامج التمكين الاقتصادي فترة سماح من احتساب الدخل المتحقق لأي من أفراد الأسرة لغايات احتساب الدخل لأغراض الا…
- المادة 9شروط استمرار فترة السماح يشترط لاستمرار سريان فترة السماح ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري للأسرة النسب المحددة من عتبة الانتفاع المعتمدة للأسرة المعيارية ضمن برنامج الدعم …
- المادة 10أ- يستثنى من أحكام المواد السابقة (أي لا تنطبق عليهم فترة السماح لاحتساب الدخل) ما يلي: 1 . الأفراد المنتفعون الذين يلتحقون بوظائف في القطاع العام، سواء كانت وظائف بعقود …
- المادة 11أ- في حال انسحاب أي فرد من التدريب قبل استكمال متطلباته دون عذر يقبله المرجع المختص ، يلتزم برد جميع التكاليف التي تكبدها الصندوق، بما في ذلك بدل المواصلات، وأي مبالغ أخر…
- المادة 12أ- إذا تم توفير تدريب أو فرصة عمل لأي من أفراد الأسر المنتفعة يتناسب مع قدراته ومؤهلاته لمرتين منفصلتين ورفض الالتحاق بهما بعد تقديم جلستين إرشاد مهني كافية على الأقل ودو…
- المادة 13لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات تلتزم الجهات التدريبية والتشغيلية الشريكة بما يلي: 1 . توقيع الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم وفق النماذج المعتمدة والتشريعات النافذة. …
- المادة 14أ- إذا تم إيقاف صرف المعونة المالية الشهرية عن الأسرة المنتفعة بعد التحاق أحد أفرادها ببرنامج تمكين اقتصادي أو اجتماعي، فإن إيقاف المعونة لا يترتب عليه إنهاء التحاق ذلك ا…
- المادة 15تمول برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي من المخصصات السنوية المرصودة لبند المساعدات الاجتماعية في موازنة الصندوق، أو من مساهمات الجهات الشريكة، أو أي مصادر تمويل أخرى معت…
- المادة 16يلتزم الصندوق بتنفيذ هذه التعليمات ضمن حدود المخصصات المرصودة لبرامج التمكين في موازنة الصندوق السنوية، أو من أي تمويلات أو مساهمات معتمدة أصولياً.
- المادة 17تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات من قبل المدير العام أو من يفوضه خطياً.
- المادة 18أ- تلتزم المديرية المعنية بالتمكين في الصندوق، وبالتنسيق مع مكاتب الميدان في المحافظات والألوية، بمتابعة تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليها في هذه الت…
- المادة 19أ- تلغى تعليمات تدريب وتأهيل وتشغيل افراد الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية لسنة 2013 وتعديلاتها. ب- لا يعمل بأي نص ورد في اي تعليمات أخرى صادرة بموجب قانون صندوق ا…