المادة 14 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026

أ- إذا تم إيقاف صرف المعونة المالية الشهرية عن الأسرة المنتفعة بعد التحاق أحد أفرادها ببرنامج تمكين اقتصادي أو اجتماعي، فإن إيقاف المعونة لا يترتب عليه إنهاء التحاق ذلك الفرد بالبرنامج، ويستمر الصندوق بتحمل رسوم البرنامج التدريبي، ويستمر صرف بدل المواصلات له حتى استكمال البرنامج، وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ب- يجوز بقرار مسبب من المدير العام أو من يفوضه شمول الأشخاص الذين تجاوزوا سن (48) عاماً ببرامج التمكين، وفق الاعتبارات التالية: 1 . توفر خبرات أو مهارات تؤهلهم للاستفادة من البرنامج. 2 . ملاءمة البرنامج لطبيعة قدراتهم (مثل المشروعات المنزلية أو التدريب الحرفي). 3 .الظروف الاجتماعية أو الأسرية التي تستدعي تمكينهم، مثل كونهم المعيل الوحيد للأسرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك