المادة 15 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026
تمول برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي من المخصصات السنوية المرصودة لبند المساعدات الاجتماعية في موازنة الصندوق، أو من مساهمات الجهات الشريكة، أو أي مصادر تمويل أخرى معتمدة أصولياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026