المادة 13 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026
لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات تلتزم الجهات التدريبية والتشغيلية الشريكة بما يلي:
1 . توقيع الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم وفق النماذج المعتمدة والتشريعات النافذة.
2 . الالتزام بأحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والتشريعات ذات العلاقة.
3 . تزويد الصندوق بكشوف شهرية بأسماء المنتفعين الملتحقين بالبرامج.
4 . عدم إنهاء مشاركة أي منتفع إلا وفق سبب قانوني مشروع.
5 . تقديم الضمانات أو الكفالات، إن وجدت، وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة مع الصندوق.
6 . الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية.
7 . تسهيل أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية.
8 . تقديم تقارير دورية عن أداء المستفيدين خلال البرنامج وفقاً لما تحدده الاتفاقية المبرمة مع الصندوق، على ألا تزيد مدة المتابعة على ستة أشهر بعد انتهاء البرنامج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026