المادة 13 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026

لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات تلتزم الجهات التدريبية والتشغيلية الشريكة بما يلي: 1 . توقيع الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم وفق النماذج المعتمدة والتشريعات النافذة. 2 . الالتزام بأحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والتشريعات ذات العلاقة. 3 . تزويد الصندوق بكشوف شهرية بأسماء المنتفعين الملتحقين بالبرامج. 4 . عدم إنهاء مشاركة أي منتفع إلا وفق سبب قانوني مشروع. 5 . تقديم الضمانات أو الكفالات، إن وجدت، وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة مع الصندوق. 6 . الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية. 7 . تسهيل أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية. 8 . تقديم تقارير دورية عن أداء المستفيدين خلال البرنامج وفقاً لما تحدده الاتفاقية المبرمة مع الصندوق، على ألا تزيد مدة المتابعة على ستة أشهر بعد انتهاء البرنامج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك