المادة 12 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026
أ- إذا تم توفير تدريب أو فرصة عمل لأي من أفراد الأسر المنتفعة يتناسب مع قدراته ومؤهلاته لمرتين منفصلتين ورفض الالتحاق بهما بعد تقديم جلستين إرشاد مهني كافية على الأقل ودون عذر يقبله المرجع المختص في الصندوق لرئيس المجلس، بناءً على تنسيب المدير العام، إصدار قرار بتخفيض قيمة المعونة المالية الشهرية المستحقة للأسرة بنسبة (15%)، اعتباراً من الشهر التالي لصدور القرار.
ب- يُبلّ غ الفرد بعرض الالتحاق ببرنامج التمكين الاقتصادي وفق الوسائل المعتمدة لدى الصندوق، وتوثق حالات الرفض والأعذار المقبولة في السجلات الرسمية المعتمدة.
ج- إذا التحق الفرد الذي صدر بحقه قرار التخفيض بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بأحد برامج التمكين الاقتصادي في أي وقت لاحق، يُلغى قرار التخفيض اعتباراً من تاريخ التحاقه الفعلي، وتُ عاد قيمة المعونة المالية الشهرية للأسرة إلى ما كانت عليه قبل التخفيض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026