المادة 9 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026
شروط استمرار فترة السماح
يشترط لاستمرار سريان فترة السماح ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري للأسرة النسب المحددة من عتبة الانتفاع المعتمدة للأسرة المعيارية ضمن برنامج الدعم النقدي الموحد، وذلك على النحو الآتي:
1 . إذا كان عدد أفراد الأسرة من فرد إلى ثلاثة أفراد: ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري للأسرة المضاعف الثاني لعتبة الانتفاع المعتمدة لها.
2 .إذا كان عدد أفراد الأسرة أكثر من ثلاثة أفراد: ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري للأسرة ما نسبته (1.5) من عتبة الانتفاع المعتمدة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026