المادة 4 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026
يُنفذ التمكين الاقتصادي للفئات المنصوص عليها في المادة (3/ب/2) من هذه التعليمات وفقاً للمسارات التالية:
المسار الأول: التوعية والإرشاد المهني.
يشمل هذا المسار جميع الفئات المستهدفة المنصوص عليها سابقاً ويتضمن:
1 .برامج التوعية والتوجيه بمسارات التمكين الاقتصادي المختلفة.
2 .التعريف بالتشريعات الناظمة ببرامج التمكين الاقتصادي في الصندوق .
3 .استشارات مهنية لتحديد الخيارات المستقبلية (تعليم مهني، تدريب، تأهيل لسوق العمل، أو دعم المشروعات).
المسار الثاني: البرامج والمهارات الأساسية.
يشمل هذا المسار الفئتين الأولى والثانية المشار إليهما في المادة (3/ب/2/أ) و(3/ب/2/ب) ويتضمن:
1 .برامج التدريب المهني المتخصص وفق احتياجات سوق العمل.
2 .برامج مهارات الحياة الأساسية .
المسار الثالث: خدمات الإحالة للتدريب والتشغيل ودعم المشروعات.
يشمل هذا المسار الفئتين الأولى والثانية (حسب المادة 3/ب/2/أ و ب) ويتضمن الآليات التالية:
1 .الإحالة لبرامج التدريب المهني المتخصصة لاكتساب مهارات مهنية أو أساسية وفق احتياجات سوق العمل.
2 .الإحالة إلى الجهات الممولة للمشروعات الانتاجية .
3 .الإحالة إلى الجهات المختصة بإجراء الدراسات اللازمة للجدوى الاقتصادية لإقامة مشروعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026