المادة 4 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026

يُنفذ التمكين الاقتصادي للفئات المنصوص عليها في المادة (3/ب/2) من هذه التعليمات وفقاً للمسارات التالية: المسار الأول: التوعية والإرشاد المهني. يشمل هذا المسار جميع الفئات المستهدفة المنصوص عليها سابقاً ويتضمن: 1 .برامج التوعية والتوجيه بمسارات التمكين الاقتصادي المختلفة. 2 .التعريف بالتشريعات الناظمة ببرامج التمكين الاقتصادي في الصندوق . 3 .استشارات مهنية لتحديد الخيارات المستقبلية (تعليم مهني، تدريب، تأهيل لسوق العمل، أو دعم المشروعات). المسار الثاني: البرامج والمهارات الأساسية. يشمل هذا المسار الفئتين الأولى والثانية المشار إليهما في المادة (3/ب/2/أ) و(3/ب/2/ب) ويتضمن: 1 .برامج التدريب المهني المتخصص وفق احتياجات سوق العمل. 2 .برامج مهارات الحياة الأساسية . المسار الثالث: خدمات الإحالة للتدريب والتشغيل ودعم المشروعات. يشمل هذا المسار الفئتين الأولى والثانية (حسب المادة 3/ب/2/أ و ب) ويتضمن الآليات التالية: 1 .الإحالة لبرامج التدريب المهني المتخصصة لاكتساب مهارات مهنية أو أساسية وفق احتياجات سوق العمل. 2 .الإحالة إلى الجهات الممولة للمشروعات الانتاجية . 3 .الإحالة إلى الجهات المختصة بإجراء الدراسات اللازمة للجدوى الاقتصادية لإقامة مشروعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك