المادة 18 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026
أ- تلتزم المديرية المعنية بالتمكين في الصندوق، وبالتنسيق مع مكاتب الميدان في المحافظات والألوية، بمتابعة تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليها في هذه التعليمات داخل منطقة اختصاص كل منها، وذلك وفقاً للآتي:
1 . وضع خطة تنفيذية سنوية تفصيلية للبرامج، تتضمن المؤشرات الزمنية والأهداف المراد تحقيقها.
2. متابعة أداء الجهات التدريبية والشريكة، والتأكد من التزامها بأحكام المادة
(13) من هذه التعليمات.
3. توثيق حالات الالتحاق، والانسحاب، والرفض، والأعذار المقبولة، ورفع تقارير دورية بذلك إلى المدير العام أو من يفوضه.
4 . رفع تقرير ربع سنوي إلى المدير العام تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة عن سير العمل في البرامج، والصعوبات التي تواجه تنفيذها، والمقترحات اللازمة لتطويرها.
ب. لمكاتب الميدان صلاحية إجراء الزيارات الميدانية المفاجئة للجهات التدريبية الشريكة ولأسر المنتفعين الملتحقين بالبرامج، للتحقق من جدية التنفيذ وصرف المنافع المستحقة، ورفع توصياتها للمديرية المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب وفق أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026