المادة 17 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات من قبل المدير العام أو من يفوضه خطياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026