المادة 6 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026
يتحمل الصندوق، ضمن حدود المخصصات المالية المرصودة في موازنته، ووفقاً للاتفاقيات المبرمة مع الجهات التدريبية والشريكة، رسوم البرامج التدريبية المعتمدة التي يلتحق بها أفراد الأسر المنتفعة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026