المادة 6 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026

يتحمل الصندوق، ضمن حدود المخصصات المالية المرصودة في موازنته، ووفقاً للاتفاقيات المبرمة مع الجهات التدريبية والشريكة، رسوم البرامج التدريبية المعتمدة التي يلتحق بها أفراد الأسر المنتفعة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك