المادة 10 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
أ- لا يجوزإدخال أي إرسالية مستوردة من الأشتال والغراس إلى المملكة أو تصديرها منها الا من المنفذ الحدودي الذي يتم تحديده في رخصة الاستيراد أو في رخصة التصدير حسب مقتضى الحال.
ب- يتم إدخال إرساليات المنتجات النباتية والمواد البديلة لحماية النباتات المستوردة إلى المملكة أو تصديرها منها عبرالمنافذ الحدودية المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026