المادة 10 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

أ- لا يجوزإدخال أي إرسالية مستوردة من الأشتال والغراس إلى المملكة أو تصديرها منها الا من المنفذ الحدودي الذي يتم تحديده في رخصة الاستيراد أو في رخصة التصدير حسب مقتضى الحال. ب- يتم إدخال إرساليات المنتجات النباتية والمواد البديلة لحماية النباتات المستوردة إلى المملكة أو تصديرها منها عبرالمنافذ الحدودية المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة