المادة 11 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
على السلطات الجمركية أو على المستورد أو وكيله عند وصول أي إرسالية تخضع لإجراءات الحجر النباتي إشعار الموظف المختص بذلك وتزويده بالوثائق والبيانات الخاصة بالإرسالية كالشهادات الصحية النباتية وشهادة المنشأ والفاتورة وكذلك رخصة الاستيراد إذا كانت الإرسالية من المواد التي يتوجب الحصول على رخصة لاستيرادها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026