المادة 12 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
أ) يتولى الموظف المختص تدقيق الوثائق المصاحبة للإرسالية المستوردة للتأكد من أن الوثائق المنصوص عليها في هذه التعليمات معتمدة ومكتملة.
ب) لا تقبل الشهادة الصحية النباتية المصاحبة للإرسالية المستوردة إذا تبين أنها محررة بتاريخ يسبق تاريخ شحن الإرسالية بمدة تزيد على المدة المحددة أدناه حسب مقتضى الحال:-
1. خمسة عشر يوماً إذا كانت الإرسالية من التقاوي أو الأشتال أو الغراس.
2. واحد وعشرون يوماً إذا كانت الإرسالية من البذور.
3. سبعة أيام إذا كانت الإرسالية من المنتجات النباتية الأخرى.
ج) لا تقبل الشهادة الصحية النباتية المصاحبة للإرسالية المستوردة إذا تبين أنها محررة بتاريخ بعد تاريخ شحن الإرسالية، بإستثناء الحالات التي يكون فيها تاريخ المعاينة وإجراء الفحوصات بتاريخ يسبق عملية الشحن على أن يتم ذكر هذه المعلومات في بند الإقرار الإضافي.
د) تعتبر الشهادة الصحية النباتية المصاحبة للإرسالية المستوردة غير معتمدة أو غير صحيحة أو مزورة ولا يجوز اعتمادها في أي من الحالات التالية:-
1. إذا كانت على نموذج غير معتمد أو تم إصدارها من شخص غيرمعتمد أو إذا كانت خالية من اسم وتوقيع الموظف المفوض بالتوقيع أو إذا كانت لا تحمل الخاتم الرسمي للجهة التي أصدرتها أو غير معتمدة أو غير مصدقة من الجهات المختصة في بلد المنشأ ويستثنى من ذلك الشهادة الصحية النباتية التي يتم إصدارها من خلال النظام الإلكتروني ولا تحمل التواقيع والآختام.
2. إذا لم تتضمن أي من المعلومات المنصوص عليها في المادة (9) من هذه التعليمات أو كانت المعلومات الواردة فيها غير مكتملة.
3. إذا كانت مدة صلاحية الشهادة منتهية وفقاً لتعليمات الحجر النباتي سارية المفعول.
4. إذا كان بها كشط أو شطب أو تم إجراء تغيير أوتعديل على محتواها.
5. إذا كانت المعلومات المدونة فيها متضاربة أو مغلوطة أو بها كلمات أو عبارات لا تتفق والمضمون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026