المادة 13 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

إذا تبين من التدقيق أن الوثائق المصاحبة للإرسالية المستوردة غير معتمدة أوغير كاملة أو تنقصها معلومات أساسية لا يتم معاينة الإرسالية ولا تستكمل إجراءات التخليص عليها ويلزم المستورد بإعادة تصدير الإرسالية خلال المدة التي يحددها الوزير وإذا تعذر إعادة تصديرها أو لم يتمكن من ذلك يتم إتلاف الإرسالية على نفقة المستورد ودون تعويض باستثناء الحالات التالية: أ) إذا لم تحتوي الشهادة الصحية النباتية على المعلومات المطلوبة في بند الإقرار الإضافي الذي يثبت خلو الإرسالية من بعض الآفات فإنه في حال إمكانية إجراء الفحص المخبري للتأكد من خلوها من الآفات المطلوبة في مختبرات وزارة الزراعة أو أي جهة تعتمدها الوزارة فإنه يتم فحص الإرسالية وفي حال كانت النتيجة مطابقة يتم اعتماد النتيجة بدلاً من الإقرار الإضافي للشهادة الصحية النباتية بتنسيب من المديرية مع إبقاء الإرسالية في المركز الحدودي لحين استكمال الإجراء من المديرية. ب) إذا لم تحتوي الشهادة الصحية النباتية على المعاملة المطلوبة، ويوجد معاملة شبيهة لتلك المعاملة معتمدة ومطبقة على الأراضي الأردنية فإنه يتم إجراء المعاملة بتنسيب من المديرية ويتم اعتمادها بديلاً عن المعاملة المطلوبة في الشهادة الصحية النباتية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة