المادة 14 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
أ- يتم معاينة الإرساليات المستوردة التي يتوجب معاينتها وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن في المركز الزراعي الأول في نقطة العبور.
ب- يتم معاينة الإرساليات المصدرة في المركز الزراعي في نقطة العبورالتي سيتم تصدير الإرسالية منها ويتم فيه إصدار الشهادة الصحية النباتية.
ج- إذا كانت الإرسالية المصدرة معاد تصديرها يجب أن يصاحبها الشهادة الصحية النباتية لإعادة التصدير إضافة لصورة مصدقة عن الشهادة الصحية النباتية الصادرة من بلد المنشأ.
د- لا يتم إصدار الشهادة الصحية النباتية لإعادة التصدير للإرساليات التي يتبين من خلال الفحص الظاهري او الفحص المخبري إصابتها بالآفات الزراعية.
ه- للموظف المختص في منفذ العبور تحويل أي إرسالية مستوردة إلى المركز الزراعي في مركز زراعي جمرك عمان لإستكمال إجراءات المعاينة والتخليص عليها بناء على طلب المستورد إلا إذا كان هناك أسباب صحية تتطلب معاينة الإرسالية في المركز الزراعي الأول وإبقاؤها فيه لحين ظهور نتيجة الفحص المخبري لخطورة إنتقال بعض الآفات الحجرية الخطيرة من بعض الدول والتي يتم تحديدها من قبل المديرية.
و- على السلطات الجمركية في المراكز الجمركية على الحدود أو في داخل المملكة التي لا يوجد فيها مركز زراعي عدم التخليص على أي إرسالية مستوردة وتحويلها إلى أقرب نقطة جمركية يتوفر بها مركز زراعي لاستكمال إجراءات الحجر النباتي عليها، كما عليها عدم السماح بإخراج أي إرسالية مصدرة إذا لم تصاحبها الوثائق التي تؤكد خضوعها لإجراءات الحجر النباتي في مركز زراعي معتمد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026