المادة 17 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
إذا تبين نتيجة لمعاينة الإرسالية أو لفحصها مخبرياً بأنها مصابة بآفة من الآفات الموجودة في المملكة (غير حجرية) أو من الآفات التي يتعذَ ر تصنيفها على مستوى النوع ويمكن القضاء عليها بالمعاملة/المعالجةعلى مستوى الجنس حسب المعايير الدولية وبقرار من المديرية، فعلى المستورد تقديمها للتعقيم خلال (48) ساعة من ساعة تبليغهص فأوح ة ت9ب لمين غ 14وكيل التخليص وإذا وجد الموظف المختص أن ابقاءها هذه المدة دون تعقيم قد يهدد المزروعات المحلية بالخطر وعليه تقديمها فوراً بالمعاملة/المعالجة وعلى المستورد الالتزام بذلك ودون إبطاء وفي حالة امتناعه أو تخلفه يتم إتلافها على نفقته ودون تعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026