المادة 18 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
إذا تقرر بعد المعاينة أو الفحص المخبري معاملة/معالجة الإرسالية المستوردة عن طريق منفذ حدودي ليس فيه مكان أو معدات تصلح أو تكفي لتعقيمها، على الموظف المختص الأمر بتحويلها إلى أقرب مركز زراعي تتوفر فيه الإمكانيات والوسائل اللازمة لعملية التعقيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026