المادة 19 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
إذا كانت حالة الإرسالية المستوردة تستدعي المعاملة/المعالجة ولم يكن هناك موانع أخرى تحول دون إخراجها من الساحة الجمركية أو أن إخراجها دون تعقيم لا يشكل خطورة مباشرة على المزروعات وكان من الممكن المعاملة/المعالجة في مستودعات المستورد للموظف المختص أن يسمح بنقلها إلى مستودعات المستورد بعد أن يقدم تعهداً جمركياً بعدم التصرف بها الا بعد المعاملة/المعالجة بإشراف الموظف المختص أو من ينيبه ولا يجوز إتمام إجراءات التخليص عليها إلا إذا أبرز المستورد شهادة من المركز الزراعي تثبت ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026