المادة 25 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
يجوز إدخال الكائنات الحية النافعة والأحياء الدقيقة التي لها القدرة على التكاثر الذاتي (كالمتطفلات، والمفترسات، والممرضات الفطرية والبكتيرية) وفقاً للمعايير الدولية والاشتراطات المحلية وحسب تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات الحيوية النافذة بغرض استخدامها بأعمال المكافحة الحيوية في البيئة المحلية ولا يتم تسليمها للمستورد إلا بإذن تسليم من المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026